responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 161
لامتناع التراد، ويحتمل الشركة وهو ضعيف: أما على القول بالاباحة فالاصل بقاء السلطنة على ماله الممتزج بمال الغير فيصير المالك شريكا مع مالك الممتزج به نعم لو كان المزج ملحقا له بالاتلاف جرى عليه حكم التلف.. " انتهى. وهو لا يخلو من تأمل لان التراد حينئذ ان كان ممتنعا كما اعترف به على الملكية - سقط الرجوع به على الاباحة ايضا لتوقف الرجوع مطلقا على رد البدل الممتنع بالفرض، وان فرض امكان التراد فلا يسقط الرجوع ولو قلنا بالملك، مضافا إلى لزوم الضرر بالشركة الموجبة لعدم استقلالية المالك. ونسب إلى (المسالك) احتمال التفصيل بين المزج بالاجود وغيره وهذه عبارته: " لو اشتبهت بغيرها أو امتزجت بحيث لا يتميز فان كان بالاجود فكالتلف وان كان بالمساوى أو الاردى احتمل كونه كذلك، لامتناع التراد على الوجه الاول، واختاره جماعة ويحتمل العدم في الجميع لاصالة البقاء.. " انتهى مستشعرا ذلك من اختصاص الاجود بالذكر في الاحتمال الاول. وفي (شرح القواعد) لكاشف الغطاء: " وألحق به أي بالتلف طحن الحنطة ومزجها مطلقا أو بالاجود دون الادنى والمساوي إلى ان قال واما المزج على وجه لا يتميز، فلا يمكن رده بعينه وقبول الجميع فيه منة، ودخول مال الغير في ماله من غير فرق بين الاجود ومقابلاته.. " انتهى وعبارة (المسالك) غير صريحة في ذلك. وكيف كان فلا أرى وجها للتفصيل بين المزج بالاجود وما يقابله من الاردى أو المساوى الا ما عسى أن يوجه بلزوم الضرر في الاول بناء على الشركة بحسب الكم وبنسبة القيمة للزوم نقصان المال عما أخذه اولا في الكم، وهو ضرر، ولا كذلك لو امتزج بالمساوى للمساواة فضلا عن


اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست