responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 77
[ مضمونا عليه بمعنى لزوم الغرامة عليه بالتلف، والتدارك له بالبدل عنه بحيث يعود الخسران والنقصان في ماله الاصلي، لاما قيل في معناه: من محض كون التالف في ملكه وفائتا من ماله، كما لعله يعطيه قولهم: لو تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال البائع ومضمون عليه، إذ لا معنى لكون الانسان ضامنا لمال نفسه. فعلى الاول - يختص العقد في الكلية الايجابية بعقود المعاوضات، ودخل غيرها من التمليكات كالوقوف والصدقات والهبات المجانية وغيرها كالعارية ونحوها في الكلية السلبية، فتطرد الكليتان حينئذ - أصلا وعكسا، كما يظهر من استدلالهم بعدم الضمان في فاسد العقود المجانية بالكلية السلبية، وهو يدل - أيضا - على إرادة ما ذكرناه من معنى الضمان في القاعدة. وعلى الثاني - يعم سائر العقود التمليكية من المعاوضات والمجانيات، واختص في السلبية بغير العقود التمليكية كالعارية والاجارة بالنسبة إلى العين دون المنفعة والوديعة وسائر الامانات مما لا يكون العقد فيه مملكا. ] = المالك الفعلي، كذلك ينتقل به المضمون من العوض الجعلي - اعني المسمى - إلى الواقعي، وهو المثل أو القيمة، فلا فرق بعد القبض بين المقبوض بالعقد الصحيح، والمقبوض بالعقد الفاسد. ثم إنه، لما كان المناط في الضمان في فاسد ما لو كان صحيحا، وعدم الضمان، هو الاقدام عليه وعدم الاقدام، فلا فرق بين كون الضمان أو عدمه باقتضاء نفس العقد أو بواسطة ما اشتمل عليه من الشرط، فمثل البيع بلا ثمن والاجارة بلا أجرة - بناء على كونهما من البيع والاجارة الفاسدتين - يدخل في عكس القاعدة، لكون التسليط فيهما مجانيا. ومثل الهبة المشروط فيها العوض والعارية المشروط فيها الضمان الفاسدتين يدخل في أصل القاعدة لكون الاقدام فيهما على الضمان.


اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست