responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 76
[... ] = أو القيمة في كليهما فانه إنما يكون بالمسمى في الصحيح قبل القبض وأما بعده فهو بالمثل أو القيمة، والقاعدة تأسست لموارد ضمان اليد المتحقق بالقبض. توضيح ذلك: أن عقد البيع - مثلا - بما أنه موجب لنقل كل من العوضين من ملك مالكه إلى ملك طرفه فكل من المتبايعين قبل التقابض يضمن ما انتقل عنه إلى صاحبه بعوضه المسمى في العقد المنتقل من صاحبه إليه، فلو تلف كل من العوضين قبل قبضه من الآخر ينفسخ البيع ويعود كل عوض إلى ملك مالكه السابق بمقتضى قوله (صلى الله عليه وآله) " كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه " [1] على ما تقرر من حكم التلف قبل القبض في محله. ثم إنه بالقبض ينتقل الضمان من كل من المتبايعين إلى الآخر، فالبايع قبل القبض كان ضامنا للمبيع بعوض المسمى - كما ذكرنا - وبعد القبض يصير المشتري ضامنا له، ولكن بعوضيه الواقعي من المثل أو القيمة، وكذا المشترى، فانه قبل القبض كان ضامنا للثمن بعوضه المسمى في العقد وهو المثمن، وبعد قبض البايع له يصير ضامنا له بالمثل أو القيمة، ومعنى ضمان القابض - مع كون المقبوض ملكه - أنه لو تلف ثم طرأ فسخ للعقد بخيار أو انفساخ بتقايل، يلزمه رد المثل أو القيمة. وعليه، فالمثل أو القيمة هو المضمون في الصحيح والفاسد. والحاصل، كما أن أصل الضمان ينتقل بالقبض من المالك الاصلي إلى =

[1] راجع: كتاب مكاسب الشيخ الانصاري وعامة الموسوعات الفقهية في كتاب البيع باب أحكام القبض.

اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست