responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 75
[... ] = لا يقال: ان مقتضى ما ذكرت من ان مفاد النبوي: أن الاقدام المعاوضى على الضمان اختيارا موجب لملكية المنافع - كون المنافع للعين المقبوضة بالعقد الفاسد غير مضمونة لمالك العين، لوجود الاقدام المعاوضي بالنسبة إلى العين، مع أنه لا إشكال في ضمان المنافع المستوفاة، بل الفائنة تحت يد القابض - على المشهور -. لانا نقول: الاقدام بالعقد الفاسد الذي هو كالعدم لا يكون منشأ لملكية المنافع، وإنما الموجب لملكيتها هو الاقدام بالعقد الصحيح الممضى شرعا. هذا، ولكن الغالب الشائع في اطلاق لفظ الضمان في النصوص والفتاوى إرادة التعهد بالمعنى الاسم المصدري أعني كون المضمون في ذمة الضامن وعهدته، كباب الغصب والمقبوض بالعقد الفاسد وبالسوم، وباب إتلاف مال الغير، إلى غير ذلك من سائر إطلاقات لفظه، ومنها إطلاقه في قاعدة " ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده " إذ المستفاد منها أن كل عقد أو إيقاع يكون مورده ومتعلقه في عهدة عاقده وموقعه، يكون في فاسده كذلك، وما لم يكن في الصحيح في عهدته لم يكن في الفاسد فيها - ايضا -. ثم إن ما يستفاد من القاعدة المذكورة كون الفاسد مساويا للصحيح في أصل تحقق الضمان، وان اختلفا في المضمون وما هو في العهدة، فانه في الصحيح: هو المسمى في العقد، وفى الفاسد المثل أو القيمة، وأجرة المثل في الاجارة ونحوها. وهذا الاختلاف مما يقتضيه الصحة والفساد، وإمضاء الشارع للمعاملة وعدم إمضائه وهو اختلاف في لازم الضمان، لا فيه نفسه - كما لا يخفى - بل قد يقال: بأن الضمان في الصحيح والفاسد لا يختلف، إذ هو بالمثل =


اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست