معلوم البقاء والآخر معلوم العدم الموجب لدخوله في الموات التي تعلق بها حق مسلم، فيندرج - حينئذ في الخاص المعلوم فيه حكمه من عدم جواز الاقدام على احيائه وعدم التملك به لو أحياه. فبالاستصحاب يدخل في موضوع الخاص أو المقيد الذي هو من الدليل الاجتهادي الخاص، فهو من تخصيص العام بالدليل الاجتهادي الثابت موضوعه بالاستصحاب، لا من التخصيص بالاصل والاستصحاب، كما ربما يتوهم. وأما بناء على ثبوت الاحقية دون الملكية بالاحياء وبقاء الرقبة على ملك الامام (عليه السلام) ما لم يطرأ عليه أحد النواقل الشرعية، فمرجع الشك - حينئذ - إلى الشك في خروجها عن ملك الامام بأحد النواقل ولو من المحيي وعدمه، والاصل بقاؤها على ملكه، فيجوز الاقدام على تعميرها وإحيائها ويكون المحيي أحق بها من غيره، وأولى بالتصرف من دون شئ عليه من الطسق للاول، لزوال أحقيته بزوال مناطها، فافهم واغتنم. تلخيص لما تقدم من الكلام في الاراضي المندرسة: وهو: ان الموات منها: إما أن لا يكون له مالك معروف - سواء لم يكن له مالك أصلا لانقراضه وانقطاعه، أو كان مجهولا لا يمكن تشخصيه ولو في محصور - وهذه كلها للامام (عليه السلام) كالموات بالاصالة يجوز إحياؤها مطلقا وللمسلمين خاصة - على الخلاف - مشروطا باذن الامام (عليه السلام) مطلقا، أو في زمان الحضور خاصة - على الخلاف أيضا - يملكه المحيي بالاحياء أو يكون به أحق من غيره وأولى بالتصرف فيه مع بقاء الرقبة على ما كانت عليه من ملك الامام - على ما تقدم من الخلاف ايضا -.