responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 351
وإما أن يكون له مالك معروف. وهو: اما أن يكون قد ملكها بغير الاحياء من الاسباب المملكة شرعا، أو ملكها بسبب الاحياء. وعلى التقديرين: اما أن يكون سبب التملك أو الاحقية معلوما أو مشكوكا. فها هنا مقامات: الاول - ما علم كونه مملوكا بغير الاحياء، وحكمه البقاء على الملكية وعدم جواز التصرف فيه بغير إذنه، مطلقا - على حد غيره من مملوكاته - والظاهر انه عندهم مما لا كلام فيه ولا شبهة تعتريه، إلا إذا كان ذلك منبعثا عن إهماله لعجز أو تعند، حتى انجرت إلى الخراب، أخذه الامام أو نائبه العام وجوبا أو جوازا وقبله من غيره ودفع طسقه إلى المالك - حسبما تقدم الكلام فيه في المقالة الثالثة - الثاني - ما علم كونه مملوكا بسبب الاحياء، ففيه الخلاف المتقدم: من جواز احيائه للثاني وتملكه له من دون شئ عليه أو ثبوت الاحقية له كذلك أو مع دفعه الطسق إلى الاول مطلقا - أو مشروطا بعدم اذنه وامتناعه من تعميره أو حرمة التصرف فيه - مطلقا - كما لو كانت مملوكة بغير الاحياء. كل ذلك مبني على الخلاف في كون الاحياء سببا للاحقية والملكية. وعلى الملكية، فهل هي ملكية دائمة مطلقا، أو ما دامت الحياة باقية فتزول بزوالها؟ ومنشأ الخلاف في ذلك أيضا: اختلاف الانظار في مفاد الاخبار ووجوه الجمع بينهما حسبما حررناه لك، وعليك بالترجيح بعد اعطاء التأمل حقه. وأما الثالث - وهو ما لو كان مشكوكا ولم يعلم كونها مملوكة بالاحياء أو بغيره، ففى جواز اقدام الثاني على إحيائها، وعدمه، وجهان


اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست