responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 35
لا تصلح إلا لنحو من التقلب لقصور في نفسها أو متعلقها - تسمى حقا، كالاضافة الحاصلة للمرتهن بالنسبة إلى العين المرهونة والحاصلة للشفيع بالنسبة إلى حصة شريكه المبيعة في شركته، فان المرتهن ليس له سوى استيفاء دينه من الرهن إذا لم يفه المديون. والشفيع ليس له من السلطنة الا تملك ما اشتراه المشتري من الحصة بالثمن الذي اشتراه به. وكذا الاضافة الحاصلة لذى الخيار، فانه - بناء على تعلق حقه بما خرج عن ملكه إلى ملك طرفه - ليس له الا التسلط على اعادته إلى ملكه بفسخ العقد. وأما بناء على تعلق حقه بالعقد وتسلطه على فسخه واقراره، فالقصور في متعلق الاضافة. ونظيره من هذه الجهة: حق التحجير على موات من الارض وحق السبق إلى مكان مباح أو وقف عام، فان الموات لا يملك بالتحجير عليه، والمباح والوقف لا يملكان بالسبق اليهما. وغاية ما يحصل لمن حجر أو سبق حق اختصاص فيما حجر عليه أو سبق إليه لا يجوز غصبه منه ومزاحمته عليه. ثم ان المائز بين الحكم والحق: هو ان الحكم لا يسقط بالاسقاط إذ هو مجعول من الشارع المقدس على موضوعه، فزمامه بيده، وامر وضعه ورفعه إليه بخلاف الحق، فان قوامه قابليته للاسقاط والعفو ممن جعل له وهو - وان كان كالحكم من حيث الجعل من الشارع الاقدس - إلا أن نحو الجعل مختلف، فان الحق جعل لصاحبه بنحو يكون زمامه بيده، فله الاخذ به، وله العفو والاسقاط، بخلاف الحكم فانه مجعول من الشارع المقدس على موضوعه بنحو يكون رفعه بيد جاعله كوضعه. وبالجملة: فان الحق سلطنة مجعول زمامها بيد ذى الحق فله القدرة على الاعمال والاسقاط.


اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست