responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 34
الخلاف - ولكن ليس للمرتهن بالنسبة إلى الرهن من التصرف فيه، سوى استيفاء دينه منه ببيعه واخذ مقدار حقه من ثمنه عند امتناع تحصيله من المديون. وكذا من له الخيار في عقد البيع - مثلا - فانه - وان كان ذا حق متعلق بالعقد وسلطنة عليه من حيث القدرة على فسخه وإقراره أو متعلق بالعين التي خرجت عن ملكه إلى ملك طرفه بالتسلط على إعادتها إلى ملكه بفسخ العقد، ومن هنا يمنع طرفه من التصرفات المنافية لحقه فيما انتقل إليه وملكه بالعقد - لكن حقه المجعول له لا يتجاوز التسلط على فسخ العقد أو اقراره، أو التسلط على استرجاع العين التي نقلها إلى طرفه إليه - بناء على تعلق حقه بنفس العين المنقولة إلى طرفه - وهكذا كل من له حق بالمعنى الاخص، فان له شأنا من شؤون الملك. فان من له حق الشفعة فيما باعه شريكه في شركته، له أخذ الشقص [1] وتملكه من مشتريه بما اشتراه من الثمن - قهرا عليه - ومن حجر على موات من الارض، أو سبق إلى وقف على عنوان يشمله، فأشغله بنفسه أو بمتاعه، فماله من الحق هو اختصاصه به وعدم الحق لآخر في مزاحمته عليه، وان كان ممن يشمله عنوان الموقوف عليه - بناء على ما هو المشهور من كون ذلك من قبيل الحقوق - وان احتمل سيدنا المصنف بل قوى كون ذلك من قبيل الاحكام - على ما سبق من رسالته - فراجع ومثله حق الاختصاص فيما لم يكن متمولا من الاشياء كالخمرة القابلة للتخليل، ونحو ذلك. والحاصل: إن العلقة والاضافة الحاصلة بين المضاف والمضاف إليه إذا كانت تامة صالحة لانحاء التقلبات تسمى ملكا. وإذا كانت ناقصة

[1] الشقص - بالكسر - السهم والنصيب، مأخوذ من قولهم: شقص الذبيحة أي قطعها سهام معتدلة بين الشركاء.

اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست