responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 31
وليس إلا لما ذكرناه من كونه حكما لاحقا، والا فاصل في الحقوق المالية أن تقضى، ودعوى الخروج عنه في المقام بالاجماع وأنه من الاجماع على خلاف القاعدة - كما صرح به شيخنا في (الجواهر) [1] ممنوعة جدا، إذ لا موجب للالتزام بكونه حقا، حتى نلتزم بالخروج عن القاعدة للاجماع. وحينئذ، فلا تسقط بالاسقاط ولا تنقل بالنواقل. ومثلها نفقة المملوك، فانها تجب على المالك للمواساة وسد الخلة - ايضا - مضافا إلى عدم إمكان فرض حق له عليه. ومنها - الوصية التي هي عبارة عن إعطاء ولاية التصرف للوصي من الموصي في ثلث ماله بعد الموت. فهي من الحقوق، لانها منتزعة من سلطنة المالك في ملكه، بل هي هي بعد تنزيل الوصي منزلة الموصي بأدلة الوصية، فانتقل منه ما كان له من ملكية التصرف إليه، فهي لا تسقط ولا تنقل بوجه من الوجوه. = عليه وهو الحجة فيه مع النص الآتي في الاول مع تأمل يظهر وجهه. وعللوا الثاني بأن وجوب النفقة فيه على وجه المعاوضة في مقابلة الاستمتاع بخلاف نفقة القريب فانها تنما وجبت للمواساة ورفع الخلة.. فلا تستقر في الذمة ولا يجب قضاؤها " وبمثل هذا الحكم والتعليل في اللمعة وشرحها للشهيدين والجواهر - في نفس الكتاب -.

[1] قال شيخنا في (الجواهر - كتاب النكاح، باب نفقة الاقارب) في شرح قول المحقق (ولا تقضى نفقة الاقارب) ".. نعم قد يشكل أصل عدم وجوب القضاء بأن الاصل القضاء في كل حق مالي لآدمي، ودعوى كل الحق هنا خصوص السد الذي لا يمكن تداركه، واضحة المنع بعد اطلاق الادلة المزبورة وحرمة العلة المستنبطة عندنا... فالعمدة حكم الاجماع فهو مع فرض تماميته في غير المفروض ".

اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست