responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 30
في الاول، ولا ينتقل في الثاني مع اتحادهما في تحقيق الشركة وتجددها، ولعله لكون الارث مرجعه إلى قيام الوارث مقام المورث، وتنزيله منزلته. ولذا كان له ما ترك من حق، ولا كذلك النقل بالنواقل، فانه من تحويل الملك من المالك إلى غيره، لا من قيام الغير مقام المالك. وان أبيت عن ذلك، فنقول: الفارق بينهما هو قيام الدليل على ثبوت هذا الحكم المخالف للاصول والقواعد في الانتقال القهري من الاجماع وغيره وعدم قيامه في غيره مع منع عموم يقضي بصحة النقل في كل حق إلا ما خرج، مع أنه قد يقال: إن مرجع الشك - هنا - إلى الشك في القابلية التي لا يمكن إجراؤها بالعموم، لو فرض وجوده - فتأمل -. ومنها - النفقات. والاقرب: أن بعضها حقوق، وبعضها أحكام أما نفقة الزوجة، فهي من الحقوق - قطعا - لاطلاق الحق عليها في بعض النصوص. ولذا تقضى لو أخل بها الزوج مع تمكينه من نفسها - إجماعا - بقسميه، ومنقوله فوق الاستفاضة، معتضدا بدعوى غير واحد عدم الخلاف فيه، فيسقط بالاسقاط وينقل بالنواقل وينتقل بالارث كغيره من الديون. وأما نفقة الاقارب من الابوين - مطلقا - أو الادنين منهما والاولاد، فالاقرب إنها من الاحكام، إذ غاية ما يستفاد من أدلتها وجوب البذل للمواساة وسد الخلة، ولذا لا يقضيها من وجب عليه البذل لو أخل به، وإن أثم - بلا خلاف - كما عن جماعة بل اجماعا كما عن غير واحد [1]

[1] قال المحقق في (الشرائع آخر كتاب النكاح باب القول في نفقة الاقارب ".. ولا تقضى نفقة الاقارب لانها مواساة لسد الخلة فلا تستقر في الذمة ". وقال سيدنا في (الرياض - في هذا الكتاب والباب). ".. وتقضى نفقتها (اي الزوجة) دون نفقتهم (اي الاقارب) بلا خلاف في شئ من ذلك، بل حكى جماعة الاجماع =

اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست