وفيه ان الاخذ والتقبيل فيهما لكونه في مقام توهم الحظر لا ظهور فيه على أزيد من الجواز والاباحة. والاولى: ابتناء الحكم المزبور من الجواز أو الوجوب - على الوجهين المتقدمين تسويغ الامام في التصرف من الاحسان، أو الحفظ من تضييع المال واتلافه، فيجوز على الاول، ويجب على الثاني بل، عليه - حينئذ - يجب على المالك التعمير أو الاذن به، ومع امتناعة عنهما، فعلى الامام أخذه وتقبيله من غيرهم. ثم الظاهر: اختصاص ذلك بالامام العادل. ويلحق به - في زمن الغيبة - نائبه العام، بناء على عموم أدلة الولاية له. وأما الجائر فلا يجوز له ذلك، اقتصارا فيما خالف الاصول والقواعد على مورد النص، فتأمل: المقالة الرابعة - في أرض الانفال. وهي الاراضي المعدودة من الانفال التي هي لله ولرسوله وللامام القائم مقامه، وخاصة له، دون قبيلته. وهي: كل أرض مفتوحة بغير قتال ولا هراقة دم، بل من غير أن يوجف عليه بخيل ولا ركاب، سواء أسلموها للمسلمين طوعا - وهم فيها - أو انجلوا عنها وتركوها. وكل أرض هلك أهلها وبادوا - مطلقا: مسلمين كانوا أم كفارا - معمورة كانت الارض أم خربة - لانه وارث من لا وارث له. والارضون الموات - سواء كانت مواتا بالاصل كالمفاوز أم بالعارض إذا باد أهلها ولو كانوا مسلمين - بل: وكل أرض لا رب لها - مطلقا - ولو كانت محياة بنفسها. والمراد بالموات: عطلتها: إما باستيلاء الماء عليها أو انقطاعه عنها أو ظهور السبخ ونحوه فيها بحيث لا ينتفع بها - والحالة ذلك - وقد مر الكلام فيها - مفصلا - في (المفتوحة عنوة). والارض المفتوحة من الكفار بغير إذن الامام، بل مطلق المغنومة