responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 287
وإن ظهر من بعض: اختصاص الحكم المزبور بأرض من أسلم طوعا لخصوص مورد الخبرين. الاخص مطلقا من غيرهما من الاخبار، إلا أن الظاهر عدم الفرق بين أراضي المسلمين من حيث هو كذلك كيف، ولو اختص الحكم بها لزم أن تكون أرض من أسلم طوعا أسوء حالا من أرض من أسلم كرها لخروجها عن مورد النص الموجب لبقائها تحت القاعدة الكلية المانعة من جواز التصرف في ملك الغير إلا باذنه هذا، والظاهر اعتبار عدم كون الترك عن الغفلة والنسيان أو خوف الظالم، فضلا عما لو كان التعطيل لمصلحة الارض، لعدم تبادر نحو ذلك من إطلاقات النصوص، بل المنبادر منها غيره، كما لو كان عن عجز أو مسامحة أو تعند أو نحو ذلك. خلافا - في بعض ذلك - لشيخنا في (الجواهر) [1]. ثم الظاهر - أيضا - جواز ذلك للامام - عليه السلام - لا وجوبه عليه - كما وقع التعبير به في كلام بعضهم - أيضا -. اللهم إلا أن يكون من باب: متى ما جاز وجب سياسة - كما احتمله في الجواهر - بل استظهره من الخبرين، وبعض عباراتهم [2].

[1] فانه قال - في كتاب الجهاد في شرح قول المحقق (خاتمة، كل أرض ترك أهلها عمارتها..): ".. ثم انه ربما قيل باعتبار عدم كون الترك غفلة أو نسيانا أو خوفا من ظالم أو عجزا عن التعمير بدعوى كون المتبادر غير ذلك، ولكن فيه منع واضح، خصوصا الاخير نصا وفتوى.. ".
[2] قال - رحمه الله - كما في المصدر الآنف بعد تلك الجملة التي أوردناها: ". بل الظاهر من الخبرين وبعض العبارات وجوب التقبيل على الامام، ولو باعتبار ولايته على المسلمين المقتضية لمراعاة مصلحتهم، بل لعله مراد من عبر بالجواز كابن زهرة والفاضلين والشهيدين وغيرهما، ولو باعتبار أنه متى جاز وجب سياسة ومراعاة المصلحة المسلمين

اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست