responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 276
في الصلح، فتكون لهم يملكونها بالاحياء. وحيث كانت الارض مملوكة لهم، جاز لملاكها بيعها وسائر النواقل فيها، لعموم السلطنة. وحينئذ، فلو باعها من غيره كان الخراج على البائع منتقلا من الارض إلى ذمته على المشهور شهرة عظيمة. بل عن ظاهر (الغنية): الاجماع عليه [1] بل كاد أن يكون مما لا خلاف فيه، إلا ما يحكى عن الحلبي حيث أوجبه على المشتري لانه حق على الارض فيجب على من انتقلت إليه. وفيه منع تعلقه بها مطلقا، ومن حيث هي، بل متعلق بها من حيث كونها للكافر المطلوب منه الجزية المضروبة في نوع مخصوص من ماله، فإذا انتقل منه انتفى التعلق، وموضوعه الخاص. نعم، ربما يشهد له من الاخبار: صحيحة ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: عن شراء أهل الذمة، فقال: (لا بأس، فيكون ذلك إذا كان ذلك بمنزلتهم) ونحوها: أخرى مضمرة (يؤدي كما يؤدون) [2] وخبر ابن شريح المتقدم - وفيه: (سألت أبا عبد الله عليه السلام

[1] قال ابن زهرة في آخر كتاب الخمس من (الغنية) المطبوع ضمن مجموعة (جوامع الفقه): " وأما أرض الصلح فهي أرض الجزية.. وتسمى الخراجية، وقد بينا أن ذلك يختص بأهل الكتاب وهذه الارض يصح التصرف فيها لاربابها.. وإذا بيعت الارض لمسلم يسقط خراجها، وانتقلت الجزية إلى رأس بايعها به - إلى قوله -: ودليل ذلك كله الاجماع المتكرر وفيه الحجة ".
[2] الحديث الموجود في (تهذيب الشيخ الطوسى، كتاب الخمس، باب الانفال - في الزيادات حديث (408) هكذا: " وعنه عن علي عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم وعمر بن حنظلة عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: سألته عن ذلك فقال: لا بأس بشرائها، فانها إذا كانت بمنزلتها في ايديهم يؤدي عنها كما يؤدي عنها " وتقدم ذكر الخبر في هذا الكتاب ص 241.

اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست