responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 275
الارض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا، فيأخذ الارض من أيديهم [1]، ورواية يونس - أو المعلى -: (ما لكم في هذه الارض؟ فتبسم - إلى أن قال -: فما سقت - أو استقت - فهو لنا، وما كان لنا فهو لشيعتنا) [2]. المقالة الثانية - في أرض الصلح. ويعبر عنها ب‌ (أرض الجزية) وأرض الذمة. وهي كل أرض لهم فتحت صلحا: إما على أن الارض لهم والجزية فيها عليهم. وإما على أنها للمسلمين، والجزية في أعناقهم. فهى - بهذا الاعتبار - تنقسم على قسمين: قسم منها - وقوع الصلح معهم على أن أرضهم لهم والجزية فيها بحسب ما يصالحهم الامام أو نائبه: من النصف أو الثلث أو غير ذلك وله الزيادة والنقيصة، ولكن بعد انقضاء مدة الصلح، لانه من الصلح الجديد يتبع نظره فيه. وهذه الارض التي وقع الصلح مع أهلها كذلك، ملك لاربابها يتصرفون فيها تصرف الملاك في أملاكهم، ليس عليهم منها شئ سوى الضريبة المضروبة فيها بالصلح حتى الزكاة، لان مقتضاه إقرارهم على أديانهم ومعتقدانهم الذي منه عدم وجوب الزكاة عليهم. والظاهر أن مواتها للامام عليه السلام كموات (العنوة) إلا إذا اندرجت

[1] راجع: الحدائق الناضرة للبحراني، كتاب الخمس ج‌ 12 ص 435 طبع النجف الاشرف، ولقد مر ذكرها في هذا الكتاب ص 226.
[2] المقصود: يونس بن ظبيان أو المعلى بن خنيس. والرواية مفصلة، ذكرها البحراني في (الحدائق الناضرة كتاب الخمس، ج‌ 12 ص 424) طبع النجف الاشرف.

اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست