و أما اذا لم يقصد لا الإباحة و لا التمليك
فاما لا يعقل أصلا، و اما لا يترتب عليه شيء. فيكون المعطى بحكم المغصوب.
كلمات الفقهاء حول المعاطاة
الثالث: ما المستفاد من كلمات الأصحاب في المقام؟
قال المحقق الثاني" قده": ان محل النزاع هي المعاطاة
المقصود بها التمليك، و لذا فقد نزل الإباحة في كلام الفقهاء على الملك الجائز.
و قال صاحب الجواهر" قده": ان محل النزاع هي المعاطاة
المقصود بها مجرد الإباحة، و أبقى الإباحة في كلامهم على ظاهرها.
و لنقل كلمات جماعة من الفقهاء في المقام و نذكر ما يمكن أن يستفاد
منها، فنقول:
قال في الخلاف:" اذا دفع قطعة إلى البقلي أو الشارب فقال أعطني
بها بقلا او ماء فأعطاه فانه لا يكون بيعا، و كذلك سائر المحقرات، و انما يكون
اباحة له، فيتصرف كل منهما فيما أخذه تصرفا مباحا من دون ان يكون ملكه ..".
أقول: قوله" انما يكون اباحة" يحتمل أن يكون حكما و يحتمل
ارادة ان المتعاطيين يبيح كل منهما التصرف في ماله للآخر. و أما قوله" فيتصرف
كل منهما" فصريح في عدم الملك.
و كلامه" قده" في المبسوط يحتمل فيه الوجهان المذكوران
كذلك، فقد قال هناك ما نصه" فأما البيع: فان تقدم الإيجاب .. و ان