فالأول يفيد الإباحة، و الثاني التمليك، و الثالث الأمانة. و في
تعيين كل واحد منها لأبد من قرينة زائدة على الإعطاء و لو كان معاملة مفهمة
للمقصود حتى يؤثر فيه.
و اما الإعطاء بلا قصد فعلى فرض إمكانه لا يفيد شيئا، لان مجرد
الإعطاء لا يكفي دليلا على الرضا و يكون المال مغصوبا عند الأخذ، فان قصد النقل
(من غير قصد لنوع من أنواعه بالخصوص) فلا أثر له أيضا كذلك، لان أقسام النقل معينة
بعناوينها من البيع و الهبة و الإجارة ..
فقصد الجنس دون الفصل غير ممكن فتأمل.
و انما الكلام في التعاطي بيعا و تمليكا بأن يعطي أحدهما بقصد
التمليك بعوض و يقبل الأخر بإعطاء العوض أو اباحة بأن يتعاطيا على نحو التراضي و
الإباحة في التصرف منهما بلا تمليك فهل يصح أولا؟
هنا مطالب:
الأول: ما هو المتعارف بين الناس؟ فيه قولان.
الثاني: ما هو الحكم في الحالين؟ ان قصد الإباحة لم يفد الملك كما هو
واضح، و اما ان قصد التمليك ففيه أقوال: فقيل انه بيع لازم، و قيل بل جائز، و
الثالث انه بيع فاسد لعدم الصيغة. و الملك لمالكه لكن يترتب عليه الإباحة تعبدا
عند بعضهم، و قيل بل من المالك، و ذهب بعضهم إلى عدم جواز التصرف.