responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب المؤلف : الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني    الجزء : 1  صفحة : 58

3 الإعطاء مع قصد الأمانة.

فالأول يفيد الإباحة، و الثاني التمليك، و الثالث الأمانة. و في تعيين كل واحد منها لأبد من قرينة زائدة على الإعطاء و لو كان معاملة مفهمة للمقصود حتى يؤثر فيه.

و اما الإعطاء بلا قصد فعلى فرض إمكانه لا يفيد شيئا، لان مجرد الإعطاء لا يكفي دليلا على الرضا و يكون المال مغصوبا عند الأخذ، فان قصد النقل (من غير قصد لنوع من أنواعه بالخصوص) فلا أثر له أيضا كذلك، لان أقسام النقل معينة بعناوينها من البيع و الهبة و الإجارة ..

فقصد الجنس دون الفصل غير ممكن فتأمل.

و انما الكلام في التعاطي بيعا و تمليكا بأن يعطي أحدهما بقصد التمليك بعوض و يقبل الأخر بإعطاء العوض أو اباحة بأن يتعاطيا على نحو التراضي و الإباحة في التصرف منهما بلا تمليك فهل يصح أولا؟

هنا مطالب:

الأول: ما هو المتعارف بين الناس؟ فيه قولان.

الثاني: ما هو الحكم في الحالين؟ ان قصد الإباحة لم يفد الملك كما هو واضح، و اما ان قصد التمليك ففيه أقوال: فقيل انه بيع لازم، و قيل بل جائز، و الثالث انه بيع فاسد لعدم الصيغة. و الملك لمالكه لكن يترتب عليه الإباحة تعبدا عند بعضهم، و قيل بل من المالك، و ذهب بعضهم إلى عدم جواز التصرف.

اسم الکتاب : بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب المؤلف : الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست