أقول: المراد من الهبة المعوضة هو أن يهبه
الشيء و يشترط عليه الهبة اما بصورة شرط الفعل أو بصورة شرط النتيجة و الأول كأن
يقول" وهبتك هذا بشرط أن تهبني كذا"، و الثاني أن يقول" وهبتك هذا
بشرط أن يكون ذاك ملكا لي". و أما لو وهبه شيئا و وهبه الأخر شيئا كذلك فهو
من باب المقابلة بالإحسان، و لا ينتقض به على التعريف لعدم صدقه عليه أصلا.
و قد أجاب الشيخ عن النقض بالهبة المعوضة: بأن التعويض المشترط في
الهبة كالتعويض غير المشترط فيها من حيث كونه تمليكا مستقلا يقصد به وقوعه عوضا،
لان أن حقيقة المعاوضة و المقابلة مقصودة في كل من العوضين.
توضيحه: ان البيع حقيقة تمليك مال بمال، و بعبارة أخرى تبديل أحد
المالين بالآخر. بخلاف الهبة المعوضة، فإنها و ان أشتمك على العوض إلا انه لم يقع
أحد المالين مقابلا للآخر، فان حقيقة الهبة الإعطاء بلا عوض، غير أن لهذا الإعطاء
المجاني داع البتة، و الداعي يختلف باختلاف الموارد، فتارة هو طلب رضا الله عز و
جل و تحصيل ثوابه، و أخرى أضاء نفسه، و ثالثة علمه بأن هذا الإعطاء بالمجان يدعو
الطرف الأخر على أن يهبه شيئا. و ما نحن فيه من هذا القبيل، فهو من باب الداعي لا
المقابلة، و ذكر العوض بهذا النحو غير مناف لمفهوم الهبة.
و قال السيد" قده" ما ملخصه: ان حقيقة الهبة قوامها عدم
العوض،