responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب المؤلف : الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني    الجزء : 1  صفحة : 41

أقول: المراد من الهبة المعوضة هو أن يهبه الشي‌ء و يشترط عليه الهبة اما بصورة شرط الفعل أو بصورة شرط النتيجة و الأول كأن يقول" وهبتك هذا بشرط أن تهبني كذا"، و الثاني أن يقول" وهبتك هذا بشرط أن يكون ذاك ملكا لي". و أما لو وهبه شيئا و وهبه الأخر شيئا كذلك فهو من باب المقابلة بالإحسان، و لا ينتقض به على التعريف لعدم صدقه عليه أصلا.

و قد أجاب الشيخ عن النقض بالهبة المعوضة: بأن التعويض المشترط في الهبة كالتعويض غير المشترط فيها من حيث كونه تمليكا مستقلا يقصد به وقوعه عوضا، لان أن حقيقة المعاوضة و المقابلة مقصودة في كل من العوضين.

توضيحه: ان البيع حقيقة تمليك مال بمال، و بعبارة أخرى تبديل أحد المالين بالآخر. بخلاف الهبة المعوضة، فإنها و ان أشتمك على العوض إلا انه لم يقع أحد المالين مقابلا للآخر، فان حقيقة الهبة الإعطاء بلا عوض، غير أن لهذا الإعطاء المجاني داع البتة، و الداعي يختلف باختلاف الموارد، فتارة هو طلب رضا الله عز و جل و تحصيل ثوابه، و أخرى أضاء نفسه، و ثالثة علمه بأن هذا الإعطاء بالمجان يدعو الطرف الأخر على أن يهبه شيئا. و ما نحن فيه من هذا القبيل، فهو من باب الداعي لا المقابلة، و ذكر العوض بهذا النحو غير مناف لمفهوم الهبة.

و قال السيد" قده" ما ملخصه: ان حقيقة الهبة قوامها عدم العوض،

اسم الکتاب : بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب المؤلف : الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست