و أما الهبة المعوضة فهي عندهم أن يعطي
الشيء للموهوب له و يشترط عليه أن يهبه شيئا في مقابل هبته لأفي مقابل العين التي
وهبها، و يصح أن يقول" وهبتك كذا بهبتك كذا" من غير اشتراط للعوض. بأن
تكون الهبة مقابلة بهبة.
أقول: انه في مورد الاشتراط يتحقق التزامان، فان وفى الأخر بما اشترط
عليه و التزم به فهو و الا فان الهبة من جهته صحيحة، و السيد" قده" يصحح
أن يقول: وهبتك كذا بهبتك كذا، و يترتب على ما ذكره أنه لو لم يهب الأخر بطلت
الهبة من طرفه .. كما صرح به، لكن الصورة التي ذكرها" قده" لا تخلو من
الجمع بين المتنافيين، فانه ان كان هبة كيف يجعل في مقابله شيء؟
و قد أوضح" قده" ما ذكره: بأن الهبة تكون تارة بنحو جعل
شيء في مقابل شيء و هذا ليس هبة في الحقيقة بل انه بيع، و أخرى يجعل فعله مقابلا
لمال يدفعه المتهب. و هذه هبة معوضة.
أقول: هذا مما لا يمكن تعقله، لان إنشاء الهبة معنى و جعل المال في
مقابله يحتاج إلى لحاظه بالمعنى الاسمي، و الجمع بين اللحاظين غير معقول.
الكلام في إخراج القرض عن تعريف الشيخ
قال الشيخ: و بقي القرض داخلا في ظاهر الحد و
يمكن إخراجه ..
أقول: قد اخرج القرض بأنه و ان كان تمليكا لا مجانا لكنه