responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب المؤلف : الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني    الجزء : 1  صفحة : 40

أقول: ان الغرض الأصلي من الصلح هو قطع المشاجرة و التراضي بين المتنازعين، قال في مجمع البحرين: وفية" الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا" أراد بالصلح التراضي بين المتنازعين، لأنه عقد شرع لقطع المنازعة .. قال بعض الأفاضل:

أنفع العقود الصلح لعموم فائدته، فانه يفيد فائدة سائر عقود المعاوضات من البيع و الإجارة و العارية و نحو ذلك، و يصح على ما في الذمة من غير عوض، لأنه ليس من شرطه حصول العوض، و انما شرع لقطع المنازعة إلخ.

و بالجملة، فالصلح هو التسالم لا بمعنى تسليم كل من الطرفين شيئا للآخر، بل بمعنى التوافق، و هو ما يعبر عنه بالفارسية ب" سازش و سازگارى"، و لذا لا تتعدى الصيغة إلى المال بنفسها. فظهر أن الصلح أمر آخر غير البيع. نعم قد يستفاد منه فائدة البيع كما اذا أوقعا البيع بصورة الصلح لأجل سقوط الخيار الخاص بالبيع كخيار المجلس حيث ورد" البيعان بالخيار ما لم يفترقا" صار كل منهما مالكا لما انتقل اليه فور وقوع الصلح، و قد يفيد فائدة الإجارة لو تعلق بالمنفعة، و لو تعلق بالحق أفاد الاسقاط.

و يدل على أن حقيقة الصلح ليست الا التسالم، عدم اعتبار طلب الصلح من الخصم إقرارا بكون الشي‌ء ملكا للآخر، بخلاف ما اذا طلب التمليك فانه يعتبر إقرارا.

قال" قده": و بالهبة المعوضة ..

اسم الکتاب : بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب المؤلف : الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست