أقول: ان الترادف بين" بعت" و" ملكت" بهذا
المعنى غير مسلم. فهو ليس كالترادف بين" البشر" و" الإنسان"
بل هو أعم من البيع، مثل الترادف بين" الإنسان" و" الحيوان
الناطق"، فيكون" ملكت" مع القيود اللاحقة به مرادفا للفظ"
بعت"، و بذلك يخرج التعريف عن عمومه و يختص ببيع العين بالمال، فلا يشمل بيع
المنفعة بإسقاط الحق مثلا.
و منها: انه لا يشمل بيع الدين على من هو عليه، لان الإنسان لا يملك
مالا على نفسه.
و أجاب: أولا: بإمكان تصوير مالكية الشخص لما في ذمته.
أقول: و ذلك لان كل اضافة تتقوم بطرفيها، و الملكية لا تتحقق الا
بالمالك و المملوك كما تقدم أما كون المملوك في الخارج و تشخص المالك .. و نحو ذلك
فخارج عن قوام المفهوم الإضافي، و لذا يتحقق البيع بإنشاء الفضولي له. و على هذا
فلا ريب في تحقق مفهوم البيع في هذا المقام لصحة تصور طرفي النسبة فيه، و من هذا
القبيل ما اذا كان للمدين في ذمة الدائن نفس المقدار الذي في ذمته له.
و ثانيا: بأنه لو لم يعقل التمليك لم يعقل البيع.
و منها: انه يشمل التمليك بالمعاطاة.
و أجاب: بأنه بيع و ان مراد النافين نفي صحته.
أقول: أي هو عندهم من هذا الحيث كالبيع الغررى، فانه و ان