و منها: صدقه على الشراء، فان المشتري بقبوله للبيع يملك ماله بعوض
المبيع.
و أجاب: بأن التمليك فيه ضمني، و انما حقيقته التملك بعوض، و لذا لا
يجوز الشراء بلفظ" ملكت" تقدم على الإيجاب أو تأخر ..
و فيه نظر، لان تعريفه" قده" يعم التمليك الضمني كذلك.
أقول: يرد عليه الاشكال ببيع السلف، فان الفقهاء أجمعوا على جواز كون
الإيجاب فيه من المشتري و القبول من البائع، فيكون تمليك البائع ضمنيا و تمليك
المشتري أصليا.
و لا يندفع هذا الاشكال بما ذكره السيد" قده" من أن المراد
من كون التمليك ضمنيا أن يكون المتعلق فيه على وجه العوضية، و من كونه أصليا أن
يكون على وجه المعوضية، و في السلم و ان كان الإيجاب من المشتري الا انه يملك على
وجه العوضية، فكأنه قال" أعطيتك الدراهم عوضا عن تمليك الطعام"، فالمملك
الأصلي فيه هو البائع.
وجه عدم الاندفاع: ان الشيخ" قده" لم يذكر في تعريفه سوى
ان البيع إنشاء تمليك عين بمال. و هذا يصدق على فعل المشتري هناك، لأنه يملك
البائع، و ليس فيه اعتبار كونه على وجه المعوضية حتى يخرج تمليك المشتري في الباب
المذكور.