responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب المؤلف : الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني    الجزء : 1  صفحة : 28

و حيث أن مثل هذا الكلي كان في ذمة المشتري فلذا يقع التهاتر قهرا.

لا يقال: اذا جاز هذا بالنسبة إلى ما في الذمة فليجز بالنسبة إلى الملكين الخارجيين.

لأنه يقال: ان المشخصات الموجودة في الخارجيين يمنع من التهاتر بينهما، بخلاف ما في الذمة.

و الانصاف: ان القول بالتهاتر لا يرفع الاشكال، لأنهم يصرحون ببيع نفس الدين ممن هو في ذمته، لأبيع كلي آخر مثله حتى يقع التهاتر.

فلنرجع إلى ما ذكره الشيخ في الجواب، فانه قال:" لا مانع من كونه تمليكا فيسقط" يعني: ان المشتري يصير مالكا آنا ما و أثره سقوط ما كان عليه، بخلاف جعل الحق عوضا فانه لا يمكن تحقق الملك فيه حتى آنا ما.

ثمّ قال:" و الحاصل انه يعقل أن يكون مالكا لما في ذمته فيؤثر تمليكه السقوط، و لا يعقل أن يتسلط على نفسه" ثمّ أضاف قوله" و السر ان الحق سلطنة فعلية لا يعقل قيام طرفيها بشخص واحد، بخلاف الملك فإنها نسبة بين المالك و المملوك و لا يحتاج إلى من يملك عليه حتى يستحيل اتحاد المالك و المملوك عليه".

أقول: أي فرق بين مالكية الإنسان لما في ذمته و نقل الحق اليه، و ذلك: ان الملكية اضافة بين المالك و المملوك و نتيجتها سلطنته عليه، فالإضافة هنا بين المالك و ماله لا بين المالك و من عليه، بخلاف الحق فان حق القصاص مثلا حق للمولي على من عليه الحق و هو القاتل، فيمكن‌

اسم الکتاب : بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب المؤلف : الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني    الجزء : 1  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست