و حيث أن مثل هذا الكلي كان في ذمة المشتري
فلذا يقع التهاتر قهرا.
لا يقال: اذا جاز هذا بالنسبة إلى ما في الذمة فليجز بالنسبة إلى
الملكين الخارجيين.
لأنه يقال: ان المشخصات الموجودة في الخارجيين يمنع من التهاتر
بينهما، بخلاف ما في الذمة.
و الانصاف: ان القول بالتهاتر لا يرفع الاشكال، لأنهم يصرحون ببيع
نفس الدين ممن هو في ذمته، لأبيع كلي آخر مثله حتى يقع التهاتر.
فلنرجع إلى ما ذكره الشيخ في الجواب، فانه قال:"
لا مانع من كونه تمليكا فيسقط" يعني: ان المشتري يصير
مالكا آنا ما و أثره سقوط ما كان عليه، بخلاف جعل الحق عوضا فانه لا يمكن تحقق
الملك فيه حتى آنا ما.
ثمّ قال:" و الحاصل انه يعقل أن يكون
مالكا لما في ذمته فيؤثر تمليكه السقوط، و لا يعقل أن يتسلط على نفسه" ثمّ
أضاف قوله" و السر ان الحق سلطنة فعلية لا يعقل قيام طرفيها بشخص واحد، بخلاف
الملك فإنها نسبة بين المالك و المملوك و لا يحتاج إلى من يملك عليه حتى يستحيل
اتحاد المالك و المملوك عليه".
أقول: أي فرق بين مالكية الإنسان لما في ذمته و نقل الحق اليه، و
ذلك: ان الملكية اضافة بين المالك و المملوك و نتيجتها سلطنته عليه، فالإضافة هنا
بين المالك و ماله لا بين المالك و من عليه، بخلاف الحق فان حق القصاص مثلا حق
للمولي على من عليه الحق و هو القاتل، فيمكن