في الملك الإضافة بين زيد المديون بمقدار
معين من الحنطة و بين هذا المقدار، فيكون زيد مالكا له، و لا يمكن أن يكون له حق
على نفسه.
و بالجملة فحيث أن الإضافة في باب الحق تكون بين الشخصين أحدهما
المتسلط و الآخر المتسلط عليه فلذا لا يمكن الاتحاد فيه، بخلاف الملك فان الإضافة
فيه بين المالك و المملوك بلا لحاظ و اعتبار الشخص، فلذا يمكن تحققها بين الشخص و
ما في ذمته.
و لكن هذا المحذور و هو اتحاد من له الحق و من عليه انما يلزم فيما
إذا بيع الحق من خصوص من عليه الحق، و أما لو نقله صاحب الحق إلى ثالث و باعه منه
فلا اشكال فيه، كما ترى أن حق التحجير ينتقل إلى الأخر بلا لزوم مثل هذا الاشكال،
لأنه اضافة بين الشخص و الأرض الكذائية المعينة بأن يحييها و يتملكها. فهنا يكون
الحق قابلا لان يجعل عوضا في البيع و لا يلزم المحذور المذكور.
و أورد المحقق الأصفهاني" قده" بما حاصله: ان معنى السلطنة
على الغير كونه تحت يده و متحركا بإرادته، و هذا المعنى جار في سلطنة الإنسان على
نفسه، لأنه أولى بنفسه من كل أحد، نظير أن الإنسان عالم بنفسه فهو عالم و معلوم، و
الحق أيضا كذلك، فيمكن أن يكون الإنسان مسلطا و مسلطا عليه بلا محذور.
أقول: فيه أنه قياس مع الفارق، فان السلطنة اضافة لوحظ فيها العلو و
الاستعلاء، و لازم ذلك وجود شيء آخر يكون مستعلى عليه نظير الفوقية و التحتية،
فلا يعقل أن يكون شيء فوق نفسه أو تحت