أقول: ان هذا يصح أن يكون علة لعدم جواز جعل
المبيع حقا و لكن الكلام في العوض، اللهم الا أن يكون مراده أن البيع تمليك من
الطرفين لا من طرف البائع فقط، و حيث ان الحق المزبور لا يقبل التمليك فلا يجوز
كونه عوضا كما لا يصح كونه معوضا، و حينئذ يتم التعليل بما ذكر، و قد كان الأحسن
التصريح بذلك.
و بالجملة، فيعلم من هذا التعليل مع ما قررناه أن مبناه"
قده" في باب البيع هو دخول المبيع في ملك المشتري و الثمن في ملك البائع. فلا
يجوز جعل الثمن الكذائي عوضا و ثمنا للمبيع.
هل يباع الدين على من هو عليه؟
ثمّ قال قدس سره:" و لا ينتقض ببيع الدين
على من هو عليه، لأنه لا مانع من كونه تمليكا فيسقط ..".
أقول: يرد عليه أن البحث كان في جعل الحق عوضا لأفي جعله معوضا، و
بيع الدين على من هو عليه من الثاني. اللهم الا أن يقال بأن الغرض هو التشبيه و
التنظير. و بالجملة فقد أجاب الشيخ" قده" عن النقض بالالتزام بكونه
تمليكا و عدم مانع منه، و أثر هذا التمليك هو السقوط.
و لكن يمكن أن يقال في مسألة بيع الدين على من هو عليه بأنه ليس من
باب بيع ما في ذمة أحد من نفسه، بل هو من بيع الكلي،