فانه يجوز لصاحبه إسقاطه كما أنه يورث لكن
لا يباع مثلا نعم يجوز المصالحة عليه.
و بعضها يقبل ذلك كله كحق التحجير.
قال الشيخ" قده": و أما الحقوق
الأخر كحق الشفعة و حق الخيار ..
أقول: الظاهر أن كلمة" الأخر" زائدة و ان وجهها بعضهم بناء
على صحة النسخة.
و حق الشفعة هو: استحقاق الشريك تملك الحصة المبيعة في شركته بمثل
الثمن الذي وقع عليه عقد البيع، و هو لا يقبل المعاوضة بالمال لكن يقبل الاسقاط و
ينتقل بموت الشفيع إلى ورثته فيقسم بينهم كسائر الأموال.
قلت: و يمكن أن يقال بتحقق الشفعة للوارث بتملكه للحصة لا بتورثه
اياها. فتأمل.
و اذا كان قوام" البيع" هو" المبادلة" بأن يدخل
في ملك كل من المتبايعين شيء بإزاء ما يبذله فان الحقوق القابلة للاسقاط دون
الانتقال لا يصح وقوع البيع عليها، فلو دفع اليه مالا في مقابل إسقاطه حقا له لم
يتحقق بيع لعدم تحقق حقيقة المعاملة و ان لم يكن ذلك لغوا.
و اما ان قيل بعدم شرطية ما ذكر بل يكفي حصول المنفعة لكل من
المتعاملين و وجود المصحح العقلائي فلا اشكال.