للمكلف سلطنة، بخلاف" الحق". و من
آثار ذلك: ان" الحق" يقبل النقل و الاسقاط من قبل المكلف بخلاف"
الحكم" فانه لا يتغير. اللهم الا أن يغير موضوعه ليتغير بتبعه، كأن يسافر
ليكون حكمه القصر بعد أن كان عليه الإتمام، و أما" الحق" فيمكن تغييره
حتى مع عدم تغيير الموضوع، بأن يسقطه أو ينقله إلى غيره.
لكن تشخيص" الحكم" عن" الحق" و التفريق بينهما
مشكل، لان بعض" الحق" لا يقبل الاسقاط كالحكم. نعم لو قام الدليل على
عدم قبول أمر للاسقاط على وجه العموم كشف عن كونه" حكما" أو قام على
الضمان في مورد كشف عن وجود" الحق"، لكن لو دل على" الحق" لم
يدل على قبوله للاسقاط.
و بالجملة: فطريق التفريق هو الدليل، و الا فمشكل و لا بد من الرجوع
إلى الأصول.
ثمّ ان بعض الحقوق لا يقبل الاسقاط و لا الانتقال و لا المعاوضة عليه
بمال أو غيره مثل حق الأبوة.
و بعضها يقبل الاسقاط دون الانتقال، كإسقاط المغتاب حقه عمن استغابه[1]. نعم يجوز له أخذ مال في مقابل
الاسقاط، لكنه ليس معاوضة الا اذا وسع مفهومها.
و بعضها يقبل الاسقاط و الانتقال دون المعاوضة، كحق القصاص
[1] هذا بناء على عدم كفاية النوبة و الاستغفار، و
كونه حقا للناس بمعنى وجوب الاستحلال و البراءة، قال الشيخ" قده" بعد أن
بحث المسألة بالتفصيل" و الأحوط الاستحلال ان تيسر و الا فالاستغفار".