responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب المؤلف : الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني    الجزء : 1  صفحة : 22

في أمواله لأجل الإفلاس فهل يحجر عليه التصرف و الاستفادة من عمله فيؤجر نفسه و يؤخذ مال الإجارة و يقسم بين الغرماء كسائر أمواله كما هو الشأن في العبد فان عمله لمالكه كنفسه أو ان متعلق حق الغرماء هو أمواله التي كانت له قبل الحجر و أما عمله فلنفسه و الأجرة له؟

و بالجملة: ان كان عمل الحر مالا صح وقوعه عوضا لما تقدم من تحقق المالية له بالتعهد، و الا فلا بناء على اشتراط المالية في العوضين.

و الحق هو الأول، فانه مال كعمل العبد بلا فرق بينهما من هذه الجهة، فكما يبذل المال بإزاء عمل العبد فانه يبذل بإزاء عمل الحر عرفا.

نعم في الحر أحكام توهم الفرق، مثلا لو حبس شخص عبدا ضمن لمالكه عينه و عوض عمله، دون الحر فانه لا ضمان عليه.

لكن لعل عدم الضمان من جهة عدم القدرة على التسلط على عمله بخلاف العبد.

فالحق هو القول الأول (و ان احتمل الإجارة في مثل هذه الموارد دون البيع) فان عمل الحر في حد نفسه مال سواء قبل المعاوضة و بعدها، و مجرد تعهده و التزامه يكفي لصحة المعاملة و يصلح العمل للمالية. و بالجملة: المعاملة صحيحة بناء على صحة وقوع المنفعة عوضا، فانه أي عمل الحر مال بناء على اشتراط المالية في العوضين كما في عبارة المصباح.

نعم، لو قيل ان العمل ليس مالا مطلقا لم يقع عوضا مطلقا.

اسم الکتاب : بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب المؤلف : الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني    الجزء : 1  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست