و احتمل الشيخ" قده" كونه من
جهة" ما اشتهر في كلامهم من أن البيع لنقل الأعيان" فأجاب بأن"
الظاهر ارادتهم بيان المبيع.".
و هذه المنفعة المذكورة يقال لمن يملكها انه ذو مال، كما انه ليس
فقير شرعا.
هل يقع عمل الحر عوضا؟
و أما عمل الحر و هو من المنافع فهل يجوز وقوعه عوضا، كأن يقول"
بعتك هذا الثوب بخياطة هذا الثوب" أو" بعتك هذا الثوب بكتابة هذا
الكتاب"؟
قالوا: ان عمل الحر بعد المعاوضة مال، فتكون خياطة الثوب أو كتابة
الكتاب ملكا لصاحب الثوب، و يجوز له حينئذ أن يبيع هذا العمل لثالث في مقابل شيء،
و انما الكلام في ماليته قبل المعاوضة.
أقول: ان هذه المسألة تترتب عليها آثار كثيرة في موارد عديدة:
منها: انه ان كان عمله (سواء كان صنعة أو حرفة أو خدمة) ما لألم يجز
له الأخذ من الزكاة و تجب عليه الفطرة و ان لم يكن ذا مال بالفعل إذ المفروض أنه
يمكنه العمل و تحصيل المئونة. و أما اذا اشترط المالية الفعلية فليس مالكا لشيء،
فيصدق عليه عنوان" الفقير" و تترتب الإثار المترتبة عليه.
و منها: مسألة الحج ..
و منها: مسألة الحجر على المفلس، فمن حجر عليه التصرف