responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب المؤلف : الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني    الجزء : 1  صفحة : 21

و احتمل الشيخ" قده" كونه من جهة" ما اشتهر في كلامهم من أن البيع لنقل الأعيان" فأجاب بأن" الظاهر ارادتهم بيان المبيع.".

و هذه المنفعة المذكورة يقال لمن يملكها انه ذو مال، كما انه ليس فقير شرعا.

هل يقع عمل الحر عوضا؟

و أما عمل الحر و هو من المنافع فهل يجوز وقوعه عوضا، كأن يقول" بعتك هذا الثوب بخياطة هذا الثوب" أو" بعتك هذا الثوب بكتابة هذا الكتاب"؟

قالوا: ان عمل الحر بعد المعاوضة مال، فتكون خياطة الثوب أو كتابة الكتاب ملكا لصاحب الثوب، و يجوز له حينئذ أن يبيع هذا العمل لثالث في مقابل شي‌ء، و انما الكلام في ماليته قبل المعاوضة.

أقول: ان هذه المسألة تترتب عليها آثار كثيرة في موارد عديدة:

منها: انه ان كان عمله (سواء كان صنعة أو حرفة أو خدمة) ما لألم يجز له الأخذ من الزكاة و تجب عليه الفطرة و ان لم يكن ذا مال بالفعل إذ المفروض أنه يمكنه العمل و تحصيل المئونة. و أما اذا اشترط المالية الفعلية فليس مالكا لشي‌ء، فيصدق عليه عنوان" الفقير" و تترتب الإثار المترتبة عليه.

و منها: مسألة الحج ..

و منها: مسألة الحجر على المفلس، فمن حجر عليه التصرف‌

اسم الکتاب : بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب المؤلف : الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست