قال الشيخ" قده": و أما الحقوق
الأخر كحق الشفعة و حق الخيار ...
أقول: الفرق بين المعاوضة على" العين" و المعاوضة
على" الحق" واضح، ففي الاولى ينتقل إلى المشتري متعلق السلطنة و في
الثانية ينتقل اليه نفس الحق الذي صح وقوعه عوضا.
و الحقوق على قسمين كما أشار اليه" قده"، و لا بد أولا من
الوقوف على حقيقة" الحق" فنقول:
[الحق] سلطنة:
اما على العين الخارجية التي هي ملك للغير كتعلق حق المرتهن بمال
الراهن، فله" حق" استيفاء دينه ببيع مال الراهن فيما اذا لم يؤد الدين
عند حلول الأجل المعين.
و اما على مال ليس ملكا لأحد كحق التحجير.
و اما على عين خارجية لا تعد مالا شرعا كالخمر، فان من انقلب خله
خمرا له حق الأولوية في التصرف فيه من غيره، فله أن يبقيه حتى ينقلب خلا أو يفعل
به ما شاء على قول.
و اما على شيء ليس عينا في الخارج كحق القصاص، قال الله تعالى" وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ
سُلْطاناً."[1].
و اما على غير الشخص كحق الخيار، فانه يتعلق بالعقد، فذو