هذا بناء على الإباحة المالكية، و أما بناء
على الإباحة الشرعية فيمكن أن يقال: ان الشارع جعل حكم الإباحة للمتعاطيين بأن
يكون مال كل منهما مباحا للآخر، فان كان تغير وصفهما أو أحدهما مانعا من الرجوع
فهو و الا فلا مانع، و لو شك استصحب جواز الرجوع، و ليست المباشرة فيها شرطا،
فلوليه ذلك.