طرفه الذي ملكه بالمعاطاة، و الوارث قد ملك
العين بالإرث، نظير ما إذا باع أحدهما ما بيده لثالث، فانه ليس للأول مراجعة
الثالث، لأنه قد ملكها بالبيع و الشراء، و قد كان جواز التراد الثابت له بالنسبة
إلى طرفه الذي ملكه اياها بالمعاطاة.
و أيضا فان" التراد" يتقوم برد الملك من الطرفين، و
المفروض موت أحدهما، و انتقال ملكه إلى الوارث، فالموضوع منتف.
لو جن أحد المتعاطيين
قال الشيخ" قده": و لو جن أحدهما
فالظاهر قيام وليه مقامه في الرجوع على القولين.
أقول: لو جن أحد المتعاطيين، فعلى القول بالملك قيل يشترط في بقاء
جواز الرجوع عدم تغير وصف المتعاطيين أو أحدهما كالمالين فلو جن لم يجز. وفية نظر،
و استصحاب جواز الرجوع موجود، غير أن المباشر به هو وليه.
و أما على بالإباحة ففيه اشكال بناء على مختار الشيخ" قده"
من أنه كالأذن في أكل الطعام، إذ لا اشكال في بطلان الاذن في الأكل بالجنون، و
حينئذ ليس لوليه الاذن من جهة المعاطاة، و كذا جميع العقود الاذنية. و هل لوليه
التصرف في مال الأخر حينئذ؟
فيه اشكال، لان الإباحة اذا بطلت من طرف بطلت من الطرف الأخر، لأنها
اباحة في مقابل اباحة.