و المزج، حيث قال باللزوم في الثاني بناء
على الملك بخلاف الأول فاحتمل فيه الوجهين، و ذلك لامتناع التراد هناك بخلاف
المقام، فالفرق معلوم.
ثمّ انه بناء على التراد لأوجه للضمان بالمسمى لو فرض تنزل قيمة
الشيء بتغير صورته خلافا لبعضهم حيث حكم بذلك.
قال الشيخ" قده": ثمّ انك قد عرفت
مما ذكرنا أنه ليس جواز الرجوع في مسألة المعاطاة نظير الفسخ في العقود اللازمة
حتى يورث بالموت و يسقط بالإسقاط.
أقول: ان جواز الرجوع في المعاطاة ليس كالفسخ في العقود، لان الفسخ
حق لذي الخيار، و أما في المعاطاة فان الرجوع و التراد حكم، فلا يورث بالموت. فلو
مات أحد المتعاطيين لم يكن لوارثه الرجوع فيها، كما انه لا يسقط بالإسقاط كسائر
الاحكام، فهو نظير الرجوع في الهبة، فانه لا يسقط بالإسقاط، و للواهب الرجوع فيها
ما دامت العين موجودة.
هذا على القول بالملك، و أما على القول بالإباحة فهو نظير الرجوع في
اباحة الطعام للأكل، بحيث يناط الحكم فيه بالرضا الباطني من المالك.
و فيما اذا مات أحد المتعاطيين و انتقل المأخوذ بالمعاطاة إلى وارثه،
لم يكن للمالك الأول الرجوع بناء على القول بالملك لأنه و ان كان له الرجوع سابقا،
لكن جواز التراد له كان بالنسبة إلى