و مع الشك في كيفية الحكم إثباتا يتوقف جواز
التراد على جريان استصحابه حال كون المأخوذ متغيرا في صورته.
قال: و منشأ الاشكال أن الموضوع في الاستصحاب عرفي أو حقيقي.
و أورد عليه في منية الطالب: بأن استصحاب جواز التراد معارض باستصحاب
بقاء سلطنة المباح له و استصحاب بقاء المسمى على العوضية، و ليس بينهما سببية و
مسببية، لكون كل منهما مسببا عن نحو الجعل الشرعي ثبوتا.
أقول: على القول بعرفية الموضوع و تم الاستصحاب أمكن القول ظاهرا
بسببية بقاء الجواز الفعلي لخروج الملك، فلو رجع عاد الملك و الا فلا. نعم يبقى
عليه أنه اذا كان هذا الاستصحاب نظير استصحاب الكلي، بأن يقال: ان كان المراد هو
الجواز المقيد فقد زال قطعا، و ان كان المراد الجواز غير المقيد بتغير الصورة فهو
باق قطعا. فالحكم نفسه يدور أمره بين الأمرين، فلو أردنا اجراء الاستصحاب لزم
استصحاب الجامع و ترتيب آثاره، لكن استصحاب جامع الحكم و كلية فيه اشكال و خلاف.
و الانصاف عدم ورود هذا الاشكال لعدم المعارضة، لان جواز التراد أثره
الشرعي في الحقيقة كون المال ملكا له بالرد، لان هذا معنى الجواز.
هذا، و لا يرد على الشيخ" قده" الاعتراض بعدم الفرق بين
الطحن