responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب المؤلف : الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني    الجزء : 1  صفحة : 198

لو تصرف في العين تصرفا مغيرا قال: و لو تصرف في العين تصرفا مغيرا للصورة .. فلا لزوم على القول بالإباحة.

أقول: وجه عدم اللزوم بناء على القول بالإباحة، هو بقاء الإباحة المعاطاتية و جواز الرجوع فيها. و يحتمل أن يكون الوجه في ذلك عدم تغير المأخوذ بالمعاطاة بتغير الوصف، بل أهل العرف يحكمون بوحدته، فالاباحة باقية و له الرجوع عنها. نعم لو رأى المغايرة و قال بأن الذي أعطيت و أبحت التصرف فيه كان حنطة و هذا طحين و ليس بحنطة، لم تبق الإباحة البتة.

و كيف كان فان التصرف المبيح في هذا المال جائز، لان له الرجوع عن الإباحة لو كانت باقية، و مع عدمها فانه ماله، فيكون نظير الاذن بالتصرف في ماله خالصا ثمّ امتزاجه بغيره حيث لم يأذن بالتصرف فيه حينئذ.

قال: و على القول بالملك ففي اللزوم وجهان مبنيان على جريان استصحاب جواز التراد.

أقول: لقد كان جواز التراد متعلقا بالحنطة، لأنها التي وقعت عليها المعاملة، و بعد الطحن يمكن الحكم ثبوتا بجواز التراد لبقاء العينين و لو مع تغير حالهما، و يمكن الحكم بجوازه في حال بقائهما على حالهما.

اسم الکتاب : بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب المؤلف : الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني    الجزء : 1  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست