لو تصرف في العين تصرفا مغيرا قال: و لو تصرف في العين تصرفا مغيرا للصورة .. فلا لزوم على القول بالإباحة.
أقول: وجه عدم اللزوم بناء على القول بالإباحة، هو بقاء الإباحة
المعاطاتية و جواز الرجوع فيها. و يحتمل أن يكون الوجه في ذلك عدم تغير المأخوذ
بالمعاطاة بتغير الوصف، بل أهل العرف يحكمون بوحدته، فالاباحة باقية و له الرجوع
عنها. نعم لو رأى المغايرة و قال بأن الذي أعطيت و أبحت التصرف فيه كان حنطة و هذا
طحين و ليس بحنطة، لم تبق الإباحة البتة.
و كيف كان فان التصرف المبيح في هذا المال جائز، لان له الرجوع عن
الإباحة لو كانت باقية، و مع عدمها فانه ماله، فيكون نظير الاذن بالتصرف في ماله
خالصا ثمّ امتزاجه بغيره حيث لم يأذن بالتصرف فيه حينئذ.
قال: و على القول بالملك ففي اللزوم وجهان مبنيان على جريان استصحاب
جواز التراد.
أقول: لقد كان جواز التراد متعلقا بالحنطة، لأنها التي وقعت عليها
المعاملة، و بعد الطحن يمكن الحكم ثبوتا بجواز التراد لبقاء العينين و لو مع تغير
حالهما، و يمكن الحكم بجوازه في حال بقائهما على حالهما.