نعم، لو كان المزج ملحقا للمال بالاتلاف جرى
عليه حكم التلف، كأن يمزج نصف كيلو من الجلاب بعشرة أمنان من اللبن، فانه يجري
عليه حكم التلف لصدقه عليه.
فعلى الإباحة تتحقق الشركة كما ذكر، و لكل واحد التصرف في المال،
لقاعدة السلطنة المحكمة في المقام بلا اشكال، من دون حاجة إلى استصحاب السلطنة، بل
لا يجري استصحابها، لان ما كان يملكه سابقا كان مفروزا و الآن مشاع فالموضوع
متبدل. فظهر ما في قوله قده" فالأصل." هذا بناء على التسلط الحكمي.
و أما بناء على التسلط الخارجي فلا تجري القاعدة، لان التصرف في
المال الخارجي يستلزم التصرف في مال الغير، لفرض الإشاعة في كل جزء جزء، و لذا
نحكم بلزوم الاذن له به من شريكه. كما أن استصحابها لا يجري في هذه الصورة أيضا
كذلك.
هذا بناء على ان الإباحة للمباح له بمعنى اباحة جميعا التصرفات، بحيث
يسقط المبيح سلطنة نفسه على ماله الا من جهة الفسخ نظير الوكالة، حيث يجعل الوكيل
قائما مقامه في جميع الشئون، لكن له عزله عن الوكالة، لكن الوكالة لا تنافي اختيار
الموكل في الموكل عليه كما هو واضح.
و أما بناء على كون الإباحة هذه كإباحة الطعام للأكل، فلا مانع من
التصرف من غير توقف على الاذن، و مجرد هذا التصرف منه مبطل للإباحة كما لا يخفى.