و لو تقارن الرجوع و الإجازة فعلى الكشف لا
أثر للرجوع، و يحتمل عدم الاثر للإجازة، لأنه مع الرجوع لأملك للثاني حتى يجيز، و
على النقل يتعارض الإجازة و الرجوع، و لو أراد المالك الأول الرجوع و الإجازة
تقدم.
لو امتزجت العينان
قال الشيخ" قده": و لو امتزجت
العينان أو أحدهما سقط الرجوع على القول بالملك، لامتناع التراد. أقول: تارة يكون المزج بحيث ينحفظ معه ملك كل واحد منها، و انما
يقع الاشتباه بين الملكين، و أخرى لا يمكن معه تمييز أحد الملكين عن الأخر، و في
الصورة الثانية يمتنع التراد الخارجي، و ربما يقال بالتراد الملكي، و لكن اعتبار
الملكية هنا بعيد عرفا.
ثمّ المزج تارة يكون مع مال ثالث، و أخرى مع مال المشتري، و ثالثة مع
مال البائع. فان امتزج المأخوذ بالمعاطاة بمال ثالث تحققت الشركة بين صاحب المال و
الثالث، فيتبدل ملكه المفروز بملك مشاع بين المالين، فلو رجع المالك الأول عن
معاطاته فان أراد التراد الخارجي فهو غير ممكن، و ان أراد التراد الملكي فالمفروض
عدم صلاحية المال حينئذ للتميز و التملك ثانيا، و ان أراد التراد في الشركة فان
الشركة لم تكن حاصلة بالمعاطاة حتى يرجع فيها، فظهر سقوط الرجوع.
و ان امتزج المأخوذ بالمعاطاة عند المشتري بماله الشخصي، أقول: يعني
انها على القول بالملك بيع تترتب عليه الإثار، عدا ما اختص منها بالبيع العقدي
الذي بنى على اللزوم، و أما على القول بالإباحة فالأقوى انها بيع، لكن لم يصححه
الشارع و لم يمضه قبل تحقق أحد الملزمات، مع قصدهما البيع و التمليك و بعد الملزم
تترتب عليه الإثار عدا ما كان منها مختصا بالبيع الواقع صحيحا من أول الامر.
و بالجملة لا أشكال في جواز التصرف في المأخوذ بالمعاطاة للسيرة و
الإجماع، و يتوقف ترتب الإثار على الإباحة مطلقا على تلف أحد العينين أو نحو ذلك،
عدا ما كان مختصا بما ذكر.
هذا، و لا معنى لثبوت الخيار في المورد الذي لا يجب الوفاء فيه؟