لان رد الثاني لا أثر له بالنسبة اليها مع
رد الأول، و لا ينازع ما ليس له أثر مع المؤثر.
قال" قده": و لو رجع الأول فأجاز
الثاني فان جعلنا الإجازة كاشفة لغا الرجوع، و يحتمل عدمه، لأنه رجوع قبل تصرف
الأخر و يفسد و يلغوا الإجازة، و ان جعلناها ناقلة لغت الإجازة قطعا.
أقول: على القول بالملك لو رجع الأول عن معاطاته فأجاز الثاني بيع
الفضولي، فان قلنا بأن الإجازة كاشفة لغا رجوع الأول، و الكشف عند بعضهم نظير
العلم، فكما أنه لو علم الآن بالعقد لم يؤثر فيه، بل المؤثر و تمام العلة هو العقد
من حينه، فعلى هذا لا أثر للإجازة، لأنها لا جزء للعلة و لا شرط، بل بالإجازة يكشف
و يعلم بالانتقال بالبيع الصادر من الفضولي من حين العقد، فالمالك الأول لم يؤثر
رجوعه شيئا، إذ المعاطاة لزمت بواسطة النقل اللازم الذي كشفت عنه الإجازة.
و يحتمل تأثير الرجوع، لأنه رجوع قبل تصرف الأخر، و معنى هذا أن
الإجازة هي الكاشفة، أي ما لم يكشف بالإجازة لم يتحقق العقد.
أقول: و الحق مع الشيخ في هذا التردد، لان الجزم في المقام متعسر. و
لكن الانصاف ان الإجازة ليست كاشفة مطلقا، بل يشترط كون العقد قابلا للرد و كون
الموضوع محفوظا، و ليس الواقع في المورد كذلك.
و ان قلنا بأن الإجازة ناقلة، أو كاشفة بمعنى الكشف الحكمي أي ترتيب
آثار النقل من حين العقد تعبدا فكل أثر أمكن التعبد به فهو و الا فلا فلا أثر
للإجازة قطعا، لعدم وجود الملك حتى يجيز.