قال: و يمكن دعوى أن معنى" الناس
مسلطون .." هو السلطنة على استرجاع العين ان بقيت و الا فعوضها، فتكون قاعدة
السلطنة مثل" على اليد .." في الدلالة على الضمان.
أقول: هذا مشكل جدا، و لذا لم يستدل أحد من الفقهاء بها لإثبات ضمان
الغاصب، بل ظاهرها أن العين ما دامت موجودة يجوز له جميع التصرفات المشروعة فيها،
و ليس معنى ذلك انها ان تلفت عند المباح له فله أن يطالب بعوضها.
على أن التسلط على المال ان كان حين التلف بأن يأخذ البدل ممن تلف
بيده فلا اشكال في عدم اقتضاء القاعدة لذلك، لان المفروض أنه قد أعطاه المال بنفسه
و اذن له في التصرف فيه. نعم له استرجاعها ما دامت باقية، و ان كان بعد التلف فلا
مال ليتسلط عليه.
اذا كان احد العوضين في ذمة أحدهما
و أما كان أحد العوضين في ذمة أحد المتعاطيين، بأن يعطيه المال عوض
ما في ذمته، فعلى القول بالملك يملكه من في ذمته و يكون الأخذ مالكا للمال، فيكون
المورد من قبيل تلف أحد العوضين، و هل يجوز التراد حينئذ؟
لا تراد في هذه الصورة، لان سقوط ما في الذمة بحكم التلف، و الساقط
لا يعود، فالمعاملة لازمة.