responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب المؤلف : الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني    الجزء : 1  صفحة : 179

الإجماع هو وجودهما، و ترادهما بل لو بقي بعض كل واحد من العينين لم ينفسخ العقد بترادهما، لعدم إمكان ترادهما بتمامهما.

و أما لو تلفت إحداهما دون الأخرى و بنينا على افادة المعاطاة الإباحة لا الملك فهل الحكم هو اللزوم؟

قيل بالجواز لاستصحاب بقاء السلطنة.

و أورد عليه الشيخ" قده": بأنه معارض بأصالة براءة ذمته عن البدل مثلا أو قيمة، و ذلك لأنه اذا استرجع ماله وجب عليه دفع مثل أو قيمة العين التي تلفت بيده، و لما كان الأصل براءة ذمته عن ذلك وقع التعارض بين هذا الأصل و استصحاب بقاء السلطنة على المال، و على هذا يعلم إجمالا ببطلان أحد الأصلين.

قال الشيخ" قده": و يمكن أن يقال: ان أصالة بقاء السلطنة حاكمة على أصالة عدم الضمان بالمثل أو القيمة .. لان معنى السلطنة هو جواز الرجوع في الإباحة في مقابل الإباحة، فلو رجع عن اباحته تحقق رجوع الأخر عن اباحته كذلك، و لازم ذلك إرجاع عين الأخر، و اذا تلفت فمثلها أو قيمتها ..

أقول: و يمكن أن يقال: بأنا نعلم باشتغال ذمته اما بالعين و اما بالبدل، فإذا تلفت العين فالبدل، و الاشتغال اليقيني يقتضى البراءة اليقينية.

اذن أصالة البراءة غير جارية من أصلها حتى تكون معارضة أو محكومة و تبقى السلطنة و يترتب عليها لازمها، اما المثل و اما القيمة لثبوت ذلك بالإجماع، أو لان الرجوع في العين معناه إرجاع عين الأخر، فان تلفت فعليه المثل أو القيمة.

اسم الکتاب : بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب المؤلف : الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني    الجزء : 1  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست