responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب المؤلف : الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني    الجزء : 1  صفحة : 181

قال السيد" قده": بل لأوجه له.

أقول: وجه الاحتمال الفرق بين التلف الحقيقي و سقوط ما في الذمة، فانه في هذه الصورة يكون التراد بمالكيته لما في ذمة الأخر مرة أخرى و إرجاع ماله اليه.

و وجه الضعف: ان مالكيته هذه غير ما كان أولا، فلم يتحقق التراد.

مع ان القدر المتيقن من دليل جواز التراد هو صورة وجود العوضين في الخارج.

قال الشيخ: و الظاهر أن الحكم كذلك على القول بالإباحة ..

أقول: و ذلك لان الإباحة في مقابل الإباحة لا يتحقق في المورد، لعدم إمكان التصرف بما في الذمة، لكن التصرف بالإسقاط ممكن، و حينئذ فما لم يسقط لم تلزم المعاملة لأنه كبقاء العينين فلا وجه لقوله" و كذا.".

نعم يصح ذلك ان كانت اباحة في مقابل العين.

انما الكلام في جواز رجوع صاحب العين الموجودة، فهل الامر على القول بالإباحة كما هو على القول بالملك؟ أقول: لأفرق بين المسألتين من هذه الجهة.

هل نقل احد العوضين أو كليهما ملزم؟

و لو نقل العينان او إحداهما بعقد لازم فحكمه حكم التلف بناء

اسم الکتاب : بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب المؤلف : الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني    الجزء : 1  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست