أقول: وجه الاحتمال الفرق بين التلف الحقيقي و سقوط ما في الذمة،
فانه في هذه الصورة يكون التراد بمالكيته لما في ذمة الأخر مرة أخرى و إرجاع ماله
اليه.
و وجه الضعف: ان مالكيته هذه غير ما كان أولا، فلم يتحقق التراد.
مع ان القدر المتيقن من دليل جواز التراد هو صورة وجود العوضين في
الخارج.
قال الشيخ: و الظاهر أن الحكم كذلك على القول
بالإباحة ..
أقول: و ذلك لان الإباحة في مقابل الإباحة لا يتحقق في المورد، لعدم
إمكان التصرف بما في الذمة، لكن التصرف بالإسقاط ممكن، و حينئذ فما لم يسقط لم
تلزم المعاملة لأنه كبقاء العينين فلا وجه لقوله" و كذا.".
نعم يصح ذلك ان كانت اباحة في مقابل العين.
انما الكلام في جواز رجوع صاحب العين الموجودة، فهل الامر على القول
بالإباحة كما هو على القول بالملك؟ أقول: لأفرق بين المسألتين من هذه الجهة.
هل نقل احد العوضين أو كليهما ملزم؟
و لو نقل العينان او إحداهما بعقد لازم فحكمه حكم التلف بناء