responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب المؤلف : الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني    الجزء : 1  صفحة : 175

المتعاطيين الإباحة بعوض التمليك ففي المسألة ثلاثة وجوه، ثمّ قوى الأول و هو اللزوم و كذا قال فيما اذا أباح في مقابل الإباحة. و لعل وجه اختياره اللزوم في الثاني دليل" المؤمنون عند شروطهم"، فانه يقتضي عدم جواز رجوعه عما اشترط على نفسه.

لكن الحق أن يقال: لو كانت الإباحة مالكية و أمضاها الشارع فقال" لا يحل مال امرئ الا بطيب نفسه" لم يخل التمسك ب" المؤمنون عند شروطهم" لأجل اللزوم من اشكال، لان العقود الاذنية لا تلزم أبدا، فلو رجع المالك عن اباحته لم يجز التصرف للمباح له في المال.

نظير الوكالة، فإنها عقد جائز، و قد وقع البحث بينهم في لزومها لو وقعت شرطا في ضمن عقد لازم، فذهب بعضهم إلى لزومها حينئذ، و قال آخرون: يصح عزل الوكيل عنها مطلقا، لأنها عقد اذني (و ان كان يحرم على الموكل ذلك تكليفا)، فالاباحة ان كانت مالكية و قد رتب عليها الشارع الاثر و أنفذها كان الرجوع عنها مؤثرا البتة.

فالشيخ" قده" قد حكم هناك باللزوم لان" المؤمنون .." يقتضي وجوب الوفاء تكليفا، و هنا يحكم بالجواز الوضعي.

فهذا توجيه ما صدر منه" قده"، و الا فالقول بغفلته عما ذكر هناك مشكل، و الله سبحانه العالم.

و بالجملة: ان كانت الإباحة مالكية فالأصل هو الجواز، فمتى أراد الرجوع عن اباحته كان له ذلك، سواء بقيت العينان أولا. اللهم الا على القول بأن العقود الاذنية ان أنشأت في ضمن عقد لازم لزمت،

اسم الکتاب : بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب المؤلف : الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست