و هو قول ليس بالقوي، لقاعدة السلطنة و
استصحابها. و أما استصحاب الإباحة الثابتة قبل رجوع المالك عن اباحته فمحكوم
بالقاعدة و استصحاب السلطنة، و أما اعتبار السلطنة بعد التلف فمعناه ضمان المباح
له بدل العين التالفة.
هذا، لكن الرجوع عن الإباحة بعد التلف لا محصل له، لأنه لو كان
المقصود الرجوع عن الإباحة لما قبل التلف فهو غير ممكن، لان ما وقع وقع و لا ينقلب
عما وقع عليه، فكيف يترتب عليه الاثر و هو ضمان البدل، و ان كان المقصود الرجوع عن
الإباحة بعد التلف فبقاء اباحة التصرف في العين بعد التلف لغو لا معنى له حتى يصح
الرجوع عنه.
و أما اذا كانت الإباحة شرعية مستندة إلى رضا المالك بالتصرف بإنشائه
الإباحة، أو إنشائه الملكية بالإعطاء، فأباح الشارع التصرف تعبدا مع عدم إمضاء
التمليك:
فأما في الصورة الاولى فان قاعدة السلطنة محكمة، لان المفروض أن حكم
الشارع مستند إلى رضاه، فمتى رجع عن ذلك رجع الشارع عن اباحته. اذن فالأصل في هذه
الصورة الجواز كذلك.
و أما في الصورة الثانية حيث الإباحة شرعية تعبدية فلا مجال للقاعدة
المذكورة، لان الحكم فيها وارد من قبل الشارع بالاستقلال و ليس للقاعدة رفع حكم
الشارع، إذ المفروض أنه قد رفع السلطنة بحكمه بإباحة التصرف للمباح له، ففي هذه
الصورة ليس الأصل هو الجواز، لكن المسلم أنه بعد التعاطي و تحقق الإباحة يجوز
الرجوع