responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب المؤلف : الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني    الجزء : 1  صفحة : 174

الا أن يجاب: بأن الحكم بالجواز قد يقيد بأمر لو زال زال، فلو صالح بماله و شرط الخيار لنفسه بأن يفسخ العقد بلسانه في حضور زيد سقط الخيار بانتفاء احد القيدين، و هنا يتحقق الفسخ بالرجوع واخذ العين نفسها، فان كان ذلك لم يبق مجال لاستصحاب الجواز بعد التلف.

هذا، و لعلنا نجيب عن أصل الاشكال في الأصل فيما سيأتي إنشاء الله تعالى.

هذا كله بناء على القول بالملك.

الأصل بناء على الإباحة

و أما على القول بالإباحة فالأصل هو الجواز، قال الشيخ" قده":

لقاعدة تسلط الناس على أموالهم، و أصالة سلطنة المالك الثابتة قبل المعاطاة ..

أي: فإنها تستصحب الآن بعد وقوع المعاطاة و اباحة المال للمعطى له، فهي تقتضي انه متى أراد الرجوع عن الإباحة واخذ العين كان له ذلك، سواء كانت العين باقية أولا. اللهم الا أن يقوم دليل تعبدي على اللزوم في مورد، كما اذا قام على أن تلف العينين موجب للزوم، و الا كان استصحاب السلطنة و قاعدتها دليلا على جواز الرجوع و عدم خروج المال عن ملكه بالمعاطاة، إذ المفروض أنها تفيد الإباحة لا الملك.

أقول: لكنه" قده" فصل في التنبيه الرابع و قال بأنه لو قصد أحد

اسم الکتاب : بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب المؤلف : الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست