responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب المؤلف : الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني    الجزء : 1  صفحة : 170

و نحو ذلك.

و أيضا فان التمسك بها في المقام يبتنى على كون الزمان مفرد للعام لا ظرفا، و قد عنون الشيخ" قده" هذه المسألة في خيار الغبن و في أصوله و ملخص ذلك: انه لو ورد عام ثمّ خصص بالنسبة إلى زمان، فشك في تخصيصه بالنسبة إلى زمان آخر فهل يجوز التمسك بالعام بالنسبة اليه أو لا يجوز؟ مثاله: اذا قال المولى" إكرام العلماء" ثمّ قال" لا تكرم زيدا يوم الجمعة" من دون أن يصرح بأن" يوم الجمعة" قيد للإطلاق الازماني في العام، الدال بإطلاقه على عدم تقييد وجوب الإكرام بزمان خاص، بخلاف ما اذا صرح به، مثل" البيعان بالخيار ما لم يفترقا" و مثل" صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام"، فانه يتمسك بعمومات وجوب الوفاء بالعقد بمجرد الافتراق في الأول و انقضاء الثلاثة أيام في الثاني، لان الدليل يصرح بالتقييد بالزمان، فلا وجه لاحتمال دلالته على خروج الفرد من أفراد العام فهل يتمسك بالعام بعد ذاك الزمان؟ وجهان:

ان كان" أكرم العلماء" مكثرا للزمان بأن يكون بمعنى وجوب الإكرام في كل آن آن جاز التمسك به بالنسبة إلى يوم السبت، لان الامر يتعدد بعدد أفراد الزمان، فيجب إكرام زيد حينئذ، و ان كان الملحوظ في العام هو الافراد الشامل لها و الزمان لوحظ واحدا ظرفا له لم يجز التمسك به بالنسبة إلى يوم السبت مثلا، لان المخرج من تحت العام هو الفرد" زيد".

و قد اختار الشيخ" قده" الوجه الثاني، و قد ذهب بناء عليه إلى عدم اختصاص خيار الفسخ بأول أزمنة ظهور الغبن، فإذا ظهر الغبن‌

اسم الکتاب : بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب المؤلف : الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني    الجزء : 1  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست