هناك موارد تلزم فيها المعاطاة اجماعا، و موارد قد وقع فيها الكلام
بين الأصحاب قدست أسرارهم.
و قد أسس الشيخ" قده" الأصل في المسألة قبل كل شيء ليتمسك
به في موارد الشك، فقال: اعلم أن الأصل على القول بالملك (اللزوم)، لما عرفت من
الوجوه الثمانية المتقدمة.
التحقيق في الأصل في المسألة
أقول: لكنه" قده" خدش في الوجوه الثمانية، الا"
الاستصحاب"، و أما العمومات فلو فرض صحة التمسك بها هناك، فان التمسك بها هنا
مشكل، لان البحث هنا في الملزمات، أي ان المعاملة غير لازمة من أول الامر، و انما
يبحث عما يوجب اللزوم، فيقال مثلا: هل تلف بعض المبيع يوجب اللزوم أم لا؟ و هل
تغير أوصاف المبيع يوجب اللزوم أم لا؟