بعد البيع انقلب جائزا لخيار الغبن، لعدم
جواز التمسك بدليل الوفاء بعد الآن الأول لإثبات لزومه فيما اذا لم يأخذ بالخيار.
و أما اذا كان دليل الخيار قاعدة الضرر، فلا ريب في سقوطه بعدم الأخذ
به في حينه، لأنه يكون كالمقدم على شراء الشيء بأعلى من ثمنه.
و على هذا الاساس، لما كانت المعاطاة تفيد الملك الجائز، فلو شككنا
فيها بالنسبة إلى زمان أو بسبب تغير حال المبيع أو نحو ذلك لم يجز التمسك بعموم" أَوْفُوا." و" المؤمنون
.." و غيرهما ليتم اللزوم. اذن لا يتمسك بالعمومات.
و لا يتمسك بالإجماع كذلك، لان مفروض الكلام هو مورد الشك.
و كذا لا يتمسك بالسيرة، لان المتيقن قيامها في غير هذا المورد.
اذن لا طريق إلى اللزوم الا التمسك بالاستصحاب، فهو المرجع في مورد
الشك، فيستصحب الملك، لكن استصحاب الجواز المتيقن سابقا مقدم على استصحاب الملك،
لان الشك في بقاء الملك بعد الفسخ مسبب عن الشك في بقاء الجواز.
نعم، قد يمكن أن يقال على مبنى الشيخ" قده" بأن الملك
يقتضي البقاء حتى يزيله شيء، و لكن جواز المعاطاة من قبيل الشك في المقتضي مع عدم
شمول الإجماع لمحل الكلام فيجري الاستصحاب الأول دون الثاني.
فاستصحاب بقاء الملك للمشتري محكم، و ليس للبائع الرجوع بعد التغير.
فهذا هو الأصل بناء على القول بالملك.