responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب المؤلف : الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني    الجزء : 1  صفحة : 17

و لا وجه لحملها على المجاز. و الفرق بين" الإجارة" و" البيع" حينئذ هوانه في البيع تباع المنفعة رأسا، و أما في الإجارة فيسلط المستأجر على العين لاستيفاء منافعها[1].

الكلام في بيع الكلى‌

و سواء كان البيع مختصا بنقل الأعيان أو يعم المنفعة و الحق، فانهم قالوا بصحة بيع الكلي سواء كان من قبيل النصف المشاع من الدار مثلا، أو من قبيل الصاع من الصبرة المعينة، أو كان في الذمة كأن يبيع المقدار الكذائي من الحنطة، فانه يصح حتى و ان لم يكن مالكا له حينئذ، بل لا يوجد في الخارج حنطة أصلا حتى زمان التسليم.

و كذا يصح فيما اذا كان المبيع كليا في ذمة الغير و هو" الدين".

و قد أشكل في بيع الكلي مطلقا: بأن الملكية من الاعراض و العرض لا يحتاج إلى المحل و الكلي ليس موجودا فكيف يباع؟

و هذا الاشكال يأتي في الصلح و الإجارة إذا كان مال الإجارة كليا.

و أشكل بالنسبة إلى الكلي في الذمة خاصة: بأن البائع ليس مالكا للحنطة الآن" و ان كانت ذمته معتبرة"، و ليس المبيع موجودا مع أنه‌


[1] قال السيد الأستاذ دام ظله في تعريف الإجارة:" الظاهر ان حقيقتها اعتبار اضافة بين العين و المستأجر مستتبعة لملك المنفعة أو العمل و التسلط على العين لاستيفائهما، و لذا تستعمل ابدا متعلقة بالأعيان و يقال: آجرت الدار مثلا" تعليقة العروة الوثقى.

اسم الکتاب : بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب المؤلف : الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني    الجزء : 1  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست