وفية نظر، إذ لو كان المراد من" البيع" هو"
الإجارة" لردعه الامام عليه السلام عن التعبير بلفظ" البيع" في
المقام و أمره بالإجارة، بل المنافع تباع و تشترى في العرف كالاعيان، و الروايات
مؤيدة لعملهم مكانها في يده فيقول: أبيعك سكناي و تكون في يدك كما هي في يدي؟ قال:
نعم يبيعها على هذا.
وسائل الشيعة 12/ 250 الباب الأول من أبواب عقد البيع من كتاب
التجارة.
و هذه الرواية موثقة بإسحاق بن عمار و غيره.
(1) و هى روايات:
(منها) ما رواه الشيخ قدس سره باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن
ابان عن ابى مريم عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل يعتق جاريته عن
دبر، أ يطؤها ان شاء او ينكحها أو يبيع خدمتها حياته؟ فقال: أى ذلك شاء فعل.
(و منها) ما رواه عنه عن القاسم بن محمد عن على قال: سألت أبا عبد
الله عليه السلام عن رجل أعتق جارية له عن دبر في حياته. قال: ان أراد بيعها باع
خدمتها في حياته، فإذا مات اعتقت الجارية، و ان ولدت أولادا فهم بمنزلتها.
(و منها) ما رواه الشيخ"" قده" باسناده عن محمد بن
احمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد عن ابيه
عن على عليه السلام قال: باع رسول الله صلى الله عليه و آله خدمة المدبر و لم يبع
رقبته.
[1] وسائل الشيعة 16/ 74 كتاب التدبير، الباب
الثالث.