responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب المؤلف : الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني    الجزء : 1  صفحة : 168

البيع المعاطاتي و الهبة. و قد أفتى في العروة و جماعة بترتب أحكام المسجد على ما وقف مسجدا بدون صيغة، بل ان المسجد الحرام و مسجد النبي صلى الله عليه و آله و سائر المساجد التي بنيت في زمن الأئمة عليهم السلام كذلك، إذ لو وقفت بالصيغة لنقل إلينا ذلك، و لو فرض قيام الإجماع على عدم لزوم العقد بلا صيغة لما منع عن الصحة.

(الثاني في لزومه) و حيث ان وقف الشي‌ء بمعنى الحبس و السكون، فهل السكون يستلزم اللزوم و بعبارة اخرى: هل الرجوع ينافي الحبس في حقيقته؟ ان قلنا بذلك كان" الحبس" مثل" الرهن"، و جاء فيه الاشكال المذكور في الرهن، و ان قلنا بأن" الحبس" نظير" التمليك" كان له الرجوع فيه لكن أحكام الحبس من عدم جواز البيع و نحوه جارية فيه الا أن يقوم اجماع على عدم جوازه، أو يقوم دليل تعبدي مثل" الراجع في صدقته كالراجع في قيئه" و" ما كان لله فلا رجعة فيه"، مع أن رجوع الواقف غير معروف كما أشار اليه الشيخ" قده" فيمكن دعوى قيام السيرة عليه. هذا كله بناء على ان الوقف عبارة عن حبس العين.

و اما اذا كان الوقف عبارة عن إيقاف التصرفات فيه الا الموقوف لأجله كان الرجوع منافيا لأصل الوقف و حقيقته كما هو واضح.

اسم الکتاب : بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب المؤلف : الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني    الجزء : 1  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست