ثمّ انه قد استظهر الشيخ" قده" اختصاص المعوض بالعين فقال" و الظاهر اختصاص المعوض بالعين فلا يعم ابدال المنافع
بغيرها".
و أما العوض فجوز أن يكون منفعة بلا اشكال قائلا" و أما العوض
فلا اشكال في جواز كونه منفعة .." لكن في كلام بعضهم اشتراط كون العوضين
عينا، و في كلام آخرين صحة المعاملة حتى اذا كانا منفعة.
أقول: ان الادلة الشرعية منزلة هنا على ما هو الواقع عند العرف، إذ
لا حقيقة شرعية للفظ" البيع" و عدم قيام الإجماع على اشتراط"
العين" في المبيع .. فليراجع عمل العرف! و قد وردت روايات في بيع سكنى الدار
التي لا يعرف صاحبها.[1]
[1] أما رواية بيع سكنى الدار التي لا يعرف صاحبها
فهي ما رواه الشيخ قدس سره باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن على بن رئاب و
عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن عبد صالح عليه السلام قال: سألته عن رجل في
يده دار ليست له و لم تزل في يده وئد آبائه من قبله قد أعمله من مضى من آبائه انها
ليست لهم، و لا يدرون لمن هي، فيبيعها و يأخذ ثمنها؟ قال: ما أحب أن يبيع ما ليس
له. قلت: فانه ليس يعرف صاحبها و لا يدرى لمن هي، و لا أظنه يجئ لها رب ابدا. قال:
ما أحب ان يبيع ما ليس له. قلت: فيبيع سكناها أو